كتاب منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

ركعتا الفجر، جاء ذلك مبيناً في هذا الحديث " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلّي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر " ذكره مسلم. أما ابن عباس فقد اختلف عليه، ففى الصحيحين عن أبي جمرة، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل، لكن قد جاء عنه هذا مفسراً أنها بركعتي الفجر، حيث قال الشعبي: سألت ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ثلاث عشرة ركعة، منها ثمان، ويوتر بثلاث، وركعتين قبل صلاة الفجر. ثانياًً: مشروعية طول السجود في صلاة القيام في حدود قدرة المصلّي وطاقته وقد كان - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث الباب " يسجد السجدة بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية ". ثالثاً: مشروعية ركعتى الفجر، وهي سنة مؤكدة عند الشافعية، وآكد السنن وأقواها عند الحنفية، وهي (رغيْبة) عند المالكية يندب (¬1) فعلها في البيت ووقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وتقضى عند الجمهور خلافاً للحنفية. ويقرأ فيها (الكافرون) و (الإِخلاص) عند الجمهور، والفاتحة فقط عند المالكية، و (قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) إلى آخرها التي في سورة البقرة و (قُلْ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا) التي في سورة آل عمران إلى آخرها عند الشافعية. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله: " كان يصلّي إحدى عشرة ركعة " لأن الوتر من ضمنها.
...
¬__________
(¬1) " الرسالة " لابن أبي زيد القيرواني.

الصفحة 281