كتاب منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
382 - " بَابُ مَنْ قَرأ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ "
448 - عنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
"أنَّهُ قَرَأ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (وَالنَّجْمَ) فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
" إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في (ص) فقال: سجدها داود توبة، ونسجدها شكراً ". الحديث: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي أيضاً.
ما يستفاد منه: هذا الحديث استدل به الشافعي وأحمد على أنه لا يسن السجود في سورة (ص) لقول ابن عباس رضي الله عنهما: " ليست من عزائم السجود ". وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يسن السجود فيها (¬1)، وهو مذهب الجمهور، لما روي عن مجاهد، عن ابن عباس نفسه، أنه سئل عن السجدة في (ص) فقال: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها ". أخرجه الطحاوى، وهذا يدل على أنّه - صلى الله عليه وسلم - سجد في هذه السورة تشريعاً لأمته، ليقتدوا به، ويستنوا بسنته. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما: " ليست من عزائم السجود " فهو اجتهاد شخصي له، وليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكونه سجد شكراً لا يمنع مشروعيته. والمطابقة: في قوله: وقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - " يسجد فيها " كما أفاده العيني.
382 - " باب من قرأ السجدة ولم يسجد "
448 - معنى الحديث: يحدثنا زيد بن ثابت رضي الله عنه: " أنه قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - (والنجم) فلم يسجد فيها " أي: أن زيداً قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - سورة النجم، - والنبي - صلى الله عليه وسلم - يستمع إليه، فلما وصل إلى آخرها
¬__________
(¬1) أي يسن السجود فيها مطلقاً في الصلاة أو خارجها كما أفاده العيني. وروي عن أحمد روايتان كالمذهبين،
والمشهور منهما كمذهب الشافعي اهـ كما أفاده العيني.