كتاب منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

" شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي " أي أخبرته أني مصابة بمرض يمنعنى من المشى في الطواف " قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة " أي فرخص لي أن أطوف خلف الناس راكبة على بعيري " فطفت " أي فطفت راكبة على البعير كما أذن لي النبي - صلى الله عليه وسلم - " ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى جنب البيت يقرأ: بـ وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ " والحال أن رسول الله كان يصلي في ذلك الوقت إلى جوار الكعبة، ويقرأ هذه السورة المذكورة.
ويستفاد منه ما يأتي:
أولاً: جواز إدخال البعير إلى المسجد إذا احتاج صاحبه إلى ذلك لعذر شرعي من مرض أو عجز أو نحوه، قال ابن بطال: فيه جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها ولا ينجس بولها إلى المسجد إذا احتيج إلى ذلك وأما دخول سائر الدواب فلا يجوز، وهو قول مالك وأحمد في المشهور عنه، خلافاً لغيرهما، وسبب ذلك أنهم اختلفوا في روث ما يؤكل لحمه وبوله، فقال مالك وأحمد في المشهور عنه: هو طاهر، وقال أبو حنيفة: كله نجس إلاّ ذرق الحمام والعصافير، وقال الشافعي كله نجس دون استثناء، واستدل مالك وأحمد على طهارته بهذا الحديث، لأنه لو لم يكن طاهر البول والروث لما رخص لها بإدخال البعير إلى المسجد، لأنه قد يبول فيه، وقال الشافعي: إنما رخص لها بذلك لأنه أمن من تلويث المسجد، وفيه نظر. ثانياًً: جواز الطواف راكباً على بعير وغيره لمن عجز عن المشي، وقد استغنى الناس في عصرنا هذا عن الطواف على البعير بالطواف على أشياء أخرى كالشبرية مثلاً. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي والترمذي. والمطابقة: في قوله: " طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ".

الصفحة 37