كتاب منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

431 - " بَابُ الكَفَنِ فِي القَمِيص الَّذي يُكَفُّ أوُ لا يُكَفُّ "
505 - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
" أتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ اللهِ بْنَ أبَي بَعْدَمَا دُفِنَ، فأخْرجَهُ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقهِ، وألبَسَهُ قَمِيصَهُ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: أوقصته" أي رمته فاندق عنقه، " قال النبي - صلى الله عليه وسلم - اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه " لما في الحنوط من الطيب، " ولا تخمروا رأسه " لا تغطوه لأنه محرم، " فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً " أي على صورة الحاج الملبي. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " كفنوه في ثوبين ".
فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولاً: قال ابن دقيق العيد (¬1) فيه دليل على أن المحرم يبقى في حقه حكم الإِحرام، فلا يحنط، ولا يغطى رأسه، ولا يكفن في ثلاثة أثواب كغيره، وإنما يكفن في ثوبي (¬2) إحرامه، وهو مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم، خلافاً لمالك وأبي حنيفة: فإنه يكفّن عندهم كغيره، وهو مقتضى القياس، لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف، وهو الحياة، ولكن لا قياس مع النص. ثانياً: جواز الكفن في ثوبين، أو ثوب واحد وهو الصحيح.
431 - " باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف "
أي هذا باب يذكر فيه الأحاديث التي تدل على مشروعية الكفن في القميص مطلقاً، سواء كان مكفوفاً، وهو الذي يُخَيَّطُ طرفه - أو غير مكفوف.
505 - معنى الحديث: يقول جابر رضي الله عنه: "أتي النبي - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) " شرح عمدة الأحكام " لابن دقيق العيد.
(¬2) يكفن في ثوبي إحرامه - أي في إزاره وردائه اللذين أحرم بهما.

الصفحة 372