كتاب تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة (اسم الجزء: 2)
الإحرام - وإن لم يخلع ثيابه من قميص، وسراويل، وغيرها؛ لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث}؛ لأنه جواب الشرط؛ وجواب الشرط يكون تالياً لفعله؛ فبمجرد أن يفرض فريضة الحج تحرم عليه المحظورات.
٨ ــ ومنها: أن الإحرام ينعقد بمجرد النية - أي نية الدخول إلى النسك؛ وتثبت بها الأحكام - وإن لم يلبّ؛ لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث}.
٩ ــ ومنها: تحريم الجماع، ومقدماته بعد عقد الإحرام؛ لقوله تعالى: {فلا رفث}؛ وجواب الشرط يكون عقب الشرط؛ فبمجرده يحرم الرفث.
فالجواب: أنه يتأكد في الإحرام أكثر من غيره.
١١ ــ ومنها: تحريم الجدال؛ لقوله تعالى: {ولا جدال في الحج}؛ والجدال إن كان لإثبات الحق، أو لإبطال الباطل فإنه واجب، وعلى هذا فيكون مستثنًى من هذا العموم؛ لقوله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل: ١٢٥]؛ وأما الجدال لغير هذا الغرض فإنه محرم حال الإحرام؛ فإن قلت: أليس محرماً في هذا، وفي غيره لما يترتب عليه من العداوة، والبغضاء، وتشويش الفكر؟
فالجواب: أنه في حال الإحرام أوكد.
١٢ ــ ومنها: البعد حال الإحرام عن كل ما يشوش الفكر، ويشغل النفس؛ لقوله تعالى: {ولا جدال في الحج}؛ ومن ثم