كتاب تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة (اسم الجزء: 2)

و {عرفات} مشعر حلال خارج الحرم؛ ومع ذلك فهو الحج، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة» (¬١)؛ والحكمة من الوقوف فيها أن يجمع الحاج في نسكه بين الحل والحرم؛ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم بالعمرة من التنعيم (¬٢)؛ لتجمع فيها بين الحل والحرم.

قوله تعالى: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} الفاء هنا واقعة في جواب الشرط؛ وأداة الشرط: «إذا»؛ وقوله تعالى: {فاذكروا الله} أي باللسان، والقلب، والجوارح؛ فيشمل كل ما فعل عند المشعر من عبادة؛ ومن ذلك صلاة المغرب، والعشاء، والفجر؛ و {المشعر} مكان الشعيرة؛ فهي «مَفْعَل» اسم مكان؛ وهو المكان الذي تؤدى فيه شعيرة من شعائر الله عزّ وجلّ؛ و {الحرام} أي ذي الحرمة؛ لأنه داخل حدود الحرم؛ وقال العلماء: إن هذا الوصف وصف قيدي؛ ليخرج المشعر الحلال
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود ص ١٣٦٧، كتاب المناسك، باب ٦٨: من لم يدرك عرفة، حديث رقم ١٩٤٩، وأخرجه الترمذي ص ١٩٥١، كتاب تفسير القرآن، باب ٢: ومن سورة البقرة، حديث رقم ٢٩٧٥، وأخرجه النسائي ص ٢٢٨٣، كتاب المناسك، باب ٢١١: فمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، حديث رقم ٣٠٤٧، وأخرجه ابن ماجة ص ٢٦٥٩، كتاب المناسك، باب ٥٧: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث رقم ٣٠١٥، وأخرجه الدارمي ٢/ ٨٢، كتاب المناسك، باب ٥٤: بما يتم الحج، حديث رقم ١٨٨٧، وقال الألباني في الإرواء (صحيح)، ٤/ ٢٥٦، حديث رقم ١٠٦٤.
(¬٢) أخرجه البخاري ص ٢٧، كتاب الحيض، باب ١٥: امتشاط المرأة ... ، حديث رقم ٣١٦؛ وأخرجه مسلم ص ٨٧٦، كتاب الحج، باب ١٧: بيان وجوه الإحرام ... ، حديث رقم ٢٩١٠ [١١١] ١٢١١.

الصفحة 422