كتاب الحاوي للفتاوي ـ العلمية (اسم الجزء: 2)

"""""" صفحة رقم 170 """"""
النبي صلى الله عليه وسلّم، قال العراقي في الألفية:
وما أتى عن صاحب بحيث لا
يقال رأياً حكمه الرفع على
ما قال في المحصول نحو من أتى
فالحاكم الرفع لهذا أثبتا
وقال في شرحها: ما جاء من صحابي موقوفاً عليه ومثله لا يقال الرأي حكمة حكم المرفوع كما قال الإمام فخر الدين في المحصول فقال: إذا قال الصحابي قولاً ليس للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على السماع تحسيناً للظن به كقول ابن مسعود: من أتى ساحراً أو عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلّم، ترجم عليه الحاكم في علوم الحديث معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: ومثال ذلك فذكر ثلاثة أحاديث هذا أحدها، وما قاله في المحصول موجود في كلام غير واحد من الأئمة كأبي عمر بن عبد البر وغيره، وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه التقصي عدة أحاديث ذكرها مالك في الموطأ موقوفة مع أن موضوع الكتاب لما في الموطأ من الأحاديث المرفوعة منها حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف، وقال في التمهيد: هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك قال: ومثله لا يقال من جهة الرأي انتهى كلام العراقي في شرح الألفية، وقال الحافظ أبو الفضل بن حجر في شرح النخبة: مثال المرفوع من القول حكماً ما يقوله الصحابي مما لا مجال للإجتهاد فيه ولا تعلق له ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، قال: وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره، بذلك يقتضي مخبراً له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفاً للقائل به ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلّم، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم فهو مرفوع، مثال المرفوع من الفعل حكماً أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد يه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلّم كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، انتهى كلام شرح النخبة.
وقال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح: ما قاله الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه، فحكمه الرفع كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية كالملاحم، والفتن، والبعث، وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع، قال أبو عمرو الداني: قد يحكي الصحابي قولاً يوقفه فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن يكون الصحابي ما قاله إلا بتوقف، كما روى أبو صالح السمان عن أبي هريرة قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن عرف الجنة الحديث لأن مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون من جملة المسند.
قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح،

الصفحة 170