كتاب الحاوي للفتاوي ـ العلمية (اسم الجزء: 2)

"""""" صفحة رقم 280 """"""
يسمى بذلك الصبيان ، والعبيد ، والخدم ، والإماء. وإن كان أراد إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلّم فلا يطلق عليه فتى فقد نص الأزهري على أن الصبي لا يسمى فتى حتى يراهق. وإن كان أراد الحسن فأبو بكر أفضل منه فلو قال بدل فتى شخص صح على عيسى عليه السلام وعلى إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلّم وعلى فاطمة رضي الله عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : فاطمة بضعة مني ، قال مالك رضي الله عنه : لا أفضل على بضعة من النبي صلى الله عليه وسلّم أحداً.
الثانية :
من كان والدها ابنا في البنين لها
وذاك غير عجيب عند ذي نظر
الجواب : تلك عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلّم فإنها أم المؤمنين وابنة أبي بكر فهي أمه وابنته.
الثالثة :
من الفتاة لها زوجان ما برحا
تزوجت ثالثاً حل بلا نكر
الجواب : لها زوجان من بقر أو غنم أو غير ذلك قال تعالى : ) قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين ( ) ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين (.
الرابعة :
من طلقت فتلقت أربعاً عدداً
عن الوجوب بدار أي مبتدر
الجواب : هذه كانت حاملاً فولدت أربعة من الأولاد فإن العدة لا تنقضي إلا بانفصال الأربعة ، هذا إن كان قوله عدداً بفتح العين ، فإن كان بكسرها فهذه أمة دون البلوغ طلقت فاعتدت بالأشهر ثم حاضت في أثناء ذلك فانتقلت إلى الإقراء ثم عتقت فانتقلت إلى عدة الحرائر ثم مات الزوج فانتقلت إلى عدة الوفاة.
الخامسة :
من إن يزد جرمه تنقص مؤاخذة
ويفتدي بعض ما يجنيه كالهدر
الجواب : إن كان جرمه بضم الجيم فهذا رجل ارتكب صغيرة ثم عزم على ارتكاب كبيرة ثم تركها خوفاً من الله فكان تركه للكبيرة بعد العزم عليها مكفراً لتلك الصغيرة التي ارتكبها ، وإن كان جرمه بكسر الجيم فهو الميزاب الخارج عن الحائط والروشن إذا وقع نصفه على إنسان فقتله كان على المالك الدية كاملة ، وإن وقع بجملته كان عليه نصف الدية.
السادسة :
من إن تلا في صلاة آية فيبوء
بالإثم والصمت منه ليس من حصر
الجواب : تلا آية في الصلاة فغلط فيها أو لحن وكان معه من يصلي فرد عليه فأصر على غلطه الأول وهو يظن ما يقرؤه صحيحاً ، فأعاد ذلك الراد عليه فتوقف وسكت وبطلت الصلاة ، وكان سكوته لا عن حصر وهو عدم القدرة على الكلام وإنما سكت للعجز عن

الصفحة 280