كتاب الحاوي للفتاوي ـ العلمية (اسم الجزء: 2)

"""""" صفحة رقم 285 """"""
ومشتري أمة في الفور أنكحها
زوجاً وطلقها من قبل تمكين
هل ذاك مسقط استبراءها ولمو
لاها الوقاع والاستمتاع في الحين
وهل يصح لنا يا سادتي سلم
على الفلوس إذا راجت بنقدين
أم حكمها في رواج والكساد سوا
وبيعها أجلاً هل حكم هذين
ومن أقرّ بألفي درهم ونأى
عن البيان فماذا يقض بالدين
من ذا يزوج من بعضالها عتقوا
محرر البعض أم غير أفيدوني
ما حكم عقد نكاح الغائبين إذا
لم يذكر اسم أب والجد الاثنين
وزوجة أنكرت بعد الدخول بها
قبض المعجل من مهر بتلوين
هل قولها أم مقال الزوج معتبر
جودوا وقيتم بتوضيح وتبيين
وذي الا ما هل له وطء لواحدة
وهن يسمعن أو ينظرن بالعين
وهل له وطء إحدى الزوجتين ورا
ستاره ولهم تصغى بأذنين
وهل يجوز له وطء بحضرة من
قد أذهب الله منها نور عينين
بحيث لا تدرك العمياء ما فعلا
وما جرى بين الاثنين الحبيبين
وقائل كلما عادت إليّ سعاد
بانت ودعها بنار الهجر تكويني
وقائل إن تبن مني فقبل تكن
من عصمتي بائناً أولى وثنتين
وبعد ما أصدر التعليق طلقها
ما الحكم فيه وسر فيه مكنون
ومن يطلق إكراهاً وفي سكر
ما حكمه ثم ماذا حكم مديون
عليه عشر مثاقيل ميء
كل من العشر المصرية العين
قرضاً ونودي على المثقال خمس ميء
كذا على العكس ما حكم في الاثنين
وقائل لفتاة كان يألفها
من فاتكات اللحاظ الخرد العين
لئن وطئتك في ملكي فأنت إذن
عتيقة فأبيعت بيع تمكين
وبعد عادت له ملكاً وواقعها
أحكمها عتقها أم لا ؟ أجبيوني
ومرأة عتقت من ملكت ولداً
لها صغيراً بذاك الوقت والحين
والحال لا قائل شرعي معتبر
له فما صح من هذين الأمرين
من أكرهوه على عتق أينفذ ذا
أم لا وإكراهه ما حده ؟ أفتوني
أو أكرهوه على خمر أيشربها
أم لا ويقضي اصطباراً غير مفتون
هل من مجوز قتل للكلاب لإفساد
الطريق بتنجيس الخبيثين
هل فاسق مدع بضرب مندله
جمعاً لجن لملموس ومجنون

الصفحة 285