كتاب الحاوي للفتاوي ـ العلمية (اسم الجزء: 2)

"""""" صفحة رقم 304 """"""
الظن بطهوريته ، والإسلام ، والتمييز ، وعدم المنافي ، وفقد المانع ، وطهارة العضو من نجاسته ، والعلم بكيفيته ، وتمييز فرائضه من سننه وترتيبه على ما جنحت إليه في حواشي الروضة ولم أسبق إليه والأصحاب عدوا الترتيب ركناً لا شرطاً ، وتزيد المرأة بشرط وهو النقاء عن الحيض والنفاس ، ويزيد صاحب الضرورة بستة شروط : دخول الوقت ، وتقديم إزالة النجاسة ، والاستنجاء ، وحشو المنفذ ، وإيلاؤه الوضوء ، والموالاة فيه.
وأما السؤال الرابع والخمسون : فجوابه أن الإمام تجب عليه الإعادة ولا تجب على المأمومين. هذا هو الأصح فيهما.
وأما السؤال الخامس والخمسون : في إطالة الخطبة فجوابه أنه يكره له ذلك.
وأما السؤال السادس والخمسون : فجوابه أن تلاوة القرآن الكثير أفضل من صلاة نفل قليلة ، وصلاة النفل الكثيرة أفضل من تلاوة قليلة ، فإن استوى الزمان المصروف إليهما كنصف يوم مثلاً أراد الإنسان أن يصرفه في أحد النوعين فمقتضى كلام الفقهاء حيث قالوا أفضل عبادات البدن الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلّم : ( [ واعلموا ] أن خير أعمالكم الصلاة أن تكون صلاة النفل أفضل من تلاوة القرآن. وأما السؤال السابع والخمسون : ففي كشف الأسرار إنما عبر بالقيراط لأنه أول المقادير التي يوزن بها وإنما قال : أصغرهما مثل أحد لأنه أكبر جبل عندهم ، وقيل هو أكبر جبل في الدنيا لأنه يبلغ إلى الأرض السفلى ، وأبهم القيراط الآخر لأن عطاء الله واسع فلا يحد. وقيل ليس القيراط منسوباً إلى أربعة وعشرين قيراطاً بل إلى الأعمال التي تتعلق بالميت من تغميضه وتقبيله إلى القبلة وشد لحييه بعصابة ونزع ثيابه التي مات فيها ووضعه على سريره وتغسيله وتكفينه وحمله والمشي معه والصلاة عليه وحضور دفنه وحفر القبر ووضعه فيه وسده عليه وإهالة التراب. فهذه خمسة عشر فمن أتى بالصلاة فله قيراط من خمسة عشر قيراطاً والخمسة عشر هي جملة الأجر ، ومن حضر الدفن فله قيراط آخر ، وهذه القراريط بعضها أفضل من بعض.
وأما السؤال الثامن والخمسون : فجوابه أن الحكمة في ذلك اتباع الحديث وقد أشار فيه إلى أنه موجب للمغفرة وهو ما رواه أبو داود ، والترمذي وحسنه. والحاكم وصححه. والبيهقي عن مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : من من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب ، ولفظ الحاكم ، والبيهقي إلا غفر له. قال النووي : وهو معنى أوجب.
وأما السؤال التاسع والخمسون ، والستون : فجوابه أن البرهان الفزاري أفتى بوجوب صلاة العشاء والحالة هذه. وأفتى معاصروه بأنها لا تجب عليهم لعدم سبب الوجوب في حقهم وهو الوقت. ويؤيد الأول الحديث الوارد في أيام الدجال حيث قال فيه : اقدروا له قدره قال الزركشي في الخادم : وعلى هذا يحكم لهم في رمضان بأنهم يأكلون بالليل إلى وقت طلوع الفجر في أقرب البلاد إليهم ثم يمسكون ويفطرون بالنهار كذلك قبل غروب الشمس إذا غربت عند غيرهم كما يأكل المسلمون ويصومون في أيام الدجال.

الصفحة 304