كتاب الحاوي للفتاوي ـ العلمية (اسم الجزء: 2)

"""""" صفحة رقم 305 """"""
وأما السؤال الحادي والستون : فجوابه أن الصلاة صحيحة بلا خلاف عندنا إذا استقبل القبلة وأتم الأركان. وأما السؤال الثاني والستون : فجوابه أنه لا يفسد الصوم قال في شرح المهذب : قال المتولي ، وغيره : إذا تمضمض الصائم لزمه مج الماء ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوها بلا خلاف ، قال المتولي : لأن في ذلك مشقة قال : ولأنه لا يبقى في الفم بعد ذلك المج إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع إذ لو انفصلت لخرجت في المج.
وأما السؤال الثالث والستون : فجوابه أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه البائع ولا يبرأ من عيب ظاهر ولا باطن بغير الحيوان ولا به إذا علمه.
وأما السؤال الرابع ، والخامس والستون : فالجواب أنه لا يحل ويمنعه الرد.
وأما السؤال السادس والستون : ففي الروضة لو اشترى أمة وأراد تزويجها قبل الإستبراء فإن كان البائع وطئها لم يجز إلا أن يزوجها به ، وإن لم يكن وطئها واستبرأها قبل البيع أو كان الإنتقال من أمرأة أو صبي جاز تزويجها في الحال على الأصح انتهى ومقتضى القواعد أنها إذا طلقت والحالة هذه لا يطؤها السيد حتى يستبرئها لئلا يظهر بها حمل فيتعذر عليه نفيه لأنه لا سبيل إلى نفيه إلا بأن يدعي الإستبراء وذلك لا يمكن إلا بعد الوطء.
وأما السؤال السابع ، والثامن والستون : فالجواب أنه يصح السلم في الفلوس راجت أو لم ترج ، وكذا بيعها إلى أجل لأن حكمها حكم العروض وإن راجت رواج النقود.
وأما السؤال التاسع والستون : فجوابه أنه يرجع فيه إلى العرف فإن كان في بلد الغالب فيها إطلاق الدراهم على الفلوس حمل عليها ، وإن كان في بلد لا تطلق فيه الدراهم إلا على الفضة حمل عليها ، فإن استوى الإطلاقان في بلد ولم يبين حمل على الفلوس لأنه الأقل وقاعدة الإقرار الحمل على القدر المتيقن لأن الأصل براءة الذمة فيما عداه.
وأما السؤال السبعون : فجوابه أنه يزوجها مالك البعض ومعه وليها القريب ، فإن لم يكن فمعتق البعض وإلا فالسلطان ، هذا هو الأصح من خمسة أوجه. والثاني : أن يكون معه معتق البعض. والثالث : معه السلطان. والرابع : يستقل مالك البعض. والخامس : لا يجوز تزويجها أصلاً لضعف الملك والولاية بالتبعيض. وأما السؤال الحادي والسبعون : فجوابه أنهما إن كانا معينين عند القاضي الذي عقد والشهود صح النكاح من غير ذكر اسم الأب والجد وإلا بأن قال لوكيل الغائب زوجت موكلك فاطمة ولم يذكر بنت فلان لم يصح النكاح ، وفي الروضة لو كان اسم ابنته الواحدة فاطمة فقال : زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي فلا يصح النكاح لكثرة الفواطم لكن لو نواها صح كذا قطع به العراقيون ، والبغوي ، واعترض ابن الصباغ بأن الشهادة شرط والشهود لا يطلعون على النية وهذا أقوى ولهذا الأصل منعنا النكاح بالكنايات انتهى.
وأما السؤال الثاني والسبعون : فجوابه أن القول قولها بيمينها وعلى الزوج البينة.
وأما السؤال الثالث ، والرابع ، والخامس والسبعون : فالجواب في الثلاثة الجواز مع

الصفحة 305