كتاب الحاوي للفتاوي ـ العلمية (اسم الجزء: 2)

"""""" صفحة رقم 311 """"""
وحكمة الصف اتباع الحديث فمن
صلى عليه صفوف فاز باللين
ومن يطل عندهم شمس النهار ولا
تغيب إلا كلحظ أو كلحظين
يقدروا الصوم مع فرض العشاء كما
يقدروا زمن الدجال بالحين
صحت صلاة مصل في السفينة إن
سارت وإن ترس أو تنساخ في الطين
لا يفسد الصوم ما تبقيه مضمضة
من بلة لم تكن مفصولة العين
من باع بيعاً على شرط البراءة من
كل العيوب يخص البرء باثنين
بباطن من ذوي روح وبائعه
يجهله عالم أو غير مبطون
ومن يصالح عن عيب بالأرش وها
ويسقط الرد هذا غير مغبون
وليس يسقط الاستبراء إن نكحت
وطلق الزوج حالاً قبل تمكين
وفي الفلوس يصح البيع مع سلم
إلى زمان وإن راجت كنقدين
ومن أقر بألفي درهم ونأى
بالعرف يقضي إذا ما جاء بتبيين
ومن تبعض بزوجها المليك مع التقريب
أو معتق أو مع سلاطين
عقد النكاح صحيح حيث يعرف من
يعقد عليها وإلا ألغ بالدون
وزوجة أنكرت قبض الذي نحلت
فقولها القول حكم أي مسنون
ووطء سرية أو زوجة بحذا
ضرائر فهو كره بين الاثنين
كذا بحضرة عميا غير باصرة
لا إثم فيه ولا تحريم في الدين
ومن يقل إن تعدلي فهي طالقة
يلغي المقال ببعد أو ببينون
وذات دور بها يلغي المعلق لا
منجز فليقع هذا بتكوين
ومن يطلق إكراهاً ويعتق لا
يقع وفي السكر نفذ فيه هذين
وحد الإكراه تهديد بما سمحت
نفس المروءات منه للمريدين
والقرض يوفي بوزن مثل ما قبضوا
إن زاد أو إن تنقص قيمة العين
وكل تعليق عتق حله أبدا
بيع ويبدأ ملك غير مرهون
ومن تملك لها طفلاً وليس له
من قابل يلغ ذا التمليك في الحين
فإن تملكه عبداً ثم تعتقه
فلينفذ العتق منها غير موهون
من أكرهوه على خمر تباح له
من غير حتم ويقضي غير مفتون
وقد جرى الخلف في قتل الكلاب ولا
أفتى به أبداً إلا لمؤذين
ولا أفسقه في ضرب مندله
ولا ألوم على حجب لمجنون
عدوا من السحر تفريقاً وتأخده
لا كتب حرز وتأليف لزوجين

الصفحة 311