كتاب الحاوي للفتاوي ـ العلمية (اسم الجزء: 2)

"""""" صفحة رقم 315 """"""
القرافي: الحذف أربعة أقسام ليس منها مجازاً إلا قسم واحد وهو ما يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد نحو:) واسأل القرية (إذ لا يصح إسناد السؤال إليها وبقية الأقسام ليست من أنواع المجاز، وقال صاحب المعيار: إنما يكون الحذف مجازاً إذا تغير حكمه فإن لم يتغير كحذف خبر المبتدأ المعطوف على جملة فلا.
فأنت ترى هذه الأقوال كالمتضافرة على عدم انطباق تعريف المجاز عليه مع أننا لو شئنا لتمحلنا وجهاً لانطباقه عليه مطلقاً، لكن الذي نختاره في هذا ما ذهب إليه القرافي وصاحب الإيضاح وانطباق المجاز ما ذكراه واضح.
وأما السؤال الخامس: وهو أن العلاقة في مثل) وجزاء سيئة سيئة (ما هي؟ فأقول: ما أحسن هذا السؤال وألطفه ولقد أثلج خاطري بموافقة السائل حفظه الله تعالى على أن هذا من نوع المجاز، وإنما قلت ذلك لأني رأيت بعض متأخري أهل البيان قال في نوع المشاكلة الذي هذه الآية فرد من أفراد أمثلتها أنه واسطة بين الحقيقة والمجاز قال: وليس بحقيقة لأنه استعمال اللفظ فيما لم يوضع له ولا مجاز لعدم العلاقة المعتبرة هكذا قال وليس بشيء، وقد نازعته في ذلك قديماً في كتاب شرح ألفية المعاني واخترت أنه مجاز قطعاً وأن ما قاله من عدم العلاقة ممنوع؟ فإن قلت: ما العلاقة؟ قلت: الشكل والشبه الصوري كما يطلق الإنسان والفرس على الصورة المصورة، وكذا الجزاء أطلق عليه سيئة لكونه مثل السيئة المبتدأ بها في الصورة، وكذا قوله:) فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (أطلق على الجزاء اعتداء لشبهه بالاعتداء المبتدأ به في الصورة.
وأما السؤال السادس: في الإيمان فهو سؤال مذكور مسطور أجاب عنه جماعة منهم خاتمة المحققين الشيخ جلال الدين المحلى في شرح جموع الجوامع فقال: التكليف والتصديق وإن كان من الكيفيات النفسية دون الأفعال الاختيارية المراد به التكليف بأسبابه كإلقاء الذهن أو صرف النظر وتوجيه الحواس ورفع الموانع هذه عبارته فهذا ما حضرنا في الجواب عن هذه الأسئلة، وقد علقت هذا الجواب ساعة ورودها علي فانظروا فيه فإن رضيتموه وإلا فأتحفوا بجوابكم ما قاله عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي يوم السبت العشرين من رجب سنة ثمان وسبعين وثمانمائة وسميته نفح الطيب من أسئلة الخطيب فكتب الشيخ شمس الدين الوزيري على هذه الأجوبة ما صورته: الحمد لله رب العالمين أقول وبالله العون والتوفيق وبيده أزمة الهدى والتحقيق لم يظهر مما ذكره العلامة من هذه الأجوبة دفع هذه الأسئلة، أما الجواب عن السؤال الأول فقوله فيه: وهذا معنى قول السائل. فإن قلت: بالأول ورد أنه لا يجوز إلى آخره مشيراً إلى ما نقله القرافي عن الأكثرين من أنه لو كان مسماه كلياً إلى قوله على خاص البته وليس على خاص ليس الأمر كما زعم فإن اللازم من كون مسماه كلياً على ما ذكره الأكثرون أمران: الأول كونه نكرة. والثاني عدم دلالته على شخص وهما غير ما ألزمه السائل على تقدير كون المسمى كلياً حيث قال: فإن قلت بالأول ورد فإن اللازم على ما ذكره أمران: أحدهما جواز إطلاق لفظ

الصفحة 315