كتاب الحاوي للفتاوي ـ العلمية (اسم الجزء: 2)

"""""" صفحة رقم 33 """"""
والأشرف السلطان خصصهم بها
شرفاً ليعرفهم من الأطراف
وحظ الفقيه في ذلك إذا سئل أن يقول: ليس هذه العلامة بدعة مباحة لا يمنع منها من أرادها من شريف وغيره، ولا يؤمر بها من تركها من شريف وغيره، والمنع منها لأحد من الناس كائناً من كان ليس أمراً شرعياً، لأن الناس مضبوطون بأنسابهم الثابتة، وليس لبس العلامة مما ورد به شرع فيتبع إباحة ومنعاً أقصى ما في الباب أنه أحدث التمييز بها هؤلاء عن غيرهم، فمن الجائز أن يخص ذلك بخصوص الأبناء المنتسبين إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وهم ذرية الحسن، والحسين، ومن الجائز أن يعمم في كل ذريته وإن لم ينتسبوا إليه كالزينبية، ومن الجائز أن يعمم في كل أهل البيت كباقي العلوية، والجعفرية، والعقيلية كل جائز شرعاً، وقد يستأنس فيها بقوله تعالى:) يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين (فقد استدل بها بعض العلماء على تخصيص أهل العلم بلباس يختصون به من تطويل الأكمام وإدارة الطيلسان ونحو ذلك ليعرفوا فيجلوا تكريماً للعلم، وهذا وجه حسن والله أعلم.
التاسع: هل يدخلون في الوصية على الأشراف؟.
والعاشر: هل يدخلون في الوقف على الأشراف؟.
والجواب: أنه إن وجد في كلام الموصي والواقف نص يقتضي دخولهم أو خروجهم اتبع، وإن لم يوجد فيه ما يدل على هذا ولا هذا فقاعدة الفقه أن الوصايا والأوقاف تنزل على عرف البلد، وعرف مصر من عهد الخلفاء الفاطميين إلى الآن أن الشريف لقب لكل حسني وحسيني خاصة فلا يدخلون على مقتضى هذا العرف وإنما قدمت دخولهم في وقف بركة الحبش لأن واقفها نص في وقفه على ذلك حيث وقف نصفها على الأشراف، ونصفها على الطالبيين.

آخر العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية
بسم الله الرحمن الرحيم
من كتاب نزهة المجالس لعبد الرحمن الصفوري عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (من لم يكن عنده مال يتصدق به فليلعن اليهود والنصارى). حكاية: (خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبيع إزار فاطمة رضي الله عنها ليأكلوا بثمنه فباعه بستة دراهم فرآه سائل فأعطاه إياها فجاءه جبريل في صورة أعرابي ومعه ناقة فقال: يا أبا الحسن اشتر هذه الناقة فقال ما معي ثمنها، قال: إلى أجل فاشتراها بمائة، ثم عرض له ميكائيل في طريقه فقال: أتبيع هذه الناقة؟ قال: نعم واشتريتها بمائة قال: ولك من الربح ستون فباعها له فعرض له جبريل قال: بعته الناقة؟ قال: نعم قال: ادفع إلي ديني فدفع له مائة ورجع بستين فقالت له فاطمة: من أين لك هذا؟ قال: تاجرت مع الله بستة فأعطاني ستين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وأخبره بذلك فقال: البائع

الصفحة 33