كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)

مسائل صلاة الخوف
مسألة [ 260 ] :
إذا كان العدو في غير جهة القبلة فرق الإمام الناس طائفتين : طائفة بإزاء العدو وطائفة خلفه فيصلي بها ركعة ويثبت قائما حتى تتم لأنفسها وتسلم وتنصرف إلى وجاه العدو ، ثم تجيء الطائفة الأخرى فتحرم خلفه فيصلي بها الركعة الثانية .
ويجلس للتشهد وتقوم الطائفة فتصلي ركعة ثانية ويجلس فيتشهد ويسلم بهم .
وقال أبو حنيفة : يصلي بالأولى ركعة وتنصرف وتجيء الأخرى فتحرم معه فيصلي بها ركعة ويتشهد ويسلم وتنصرف إلى مقامها وتجيء الأولى فيصلي ركعة بغير قراءة وتنصرف إلى مقامها وتجيء الثانية فتصلي ركعة بقراءة وتشهد وتسلم .
وعن مالك كمذهبنا ، وعنه : أن الإمام يسلم ولا ينتظر الثانية .
وقال داود : جميع ما روي عن النبي في صلاة الخوف جائز لا يرجح بعضه على بعض .
لنا : حديث سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى كما وصفنا وحديثه مخرج في الصحيحين .
وقد روى ابن عمر كما وصفوا وخبرنا موافق للكتاب والأصول أما الكتاب فقوله تعالى : ( ^ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) .
والمراد سجود الأولى .
وأما الأصول : فإن العمل الكثير من غير ضرورة يبطل الصلاة . قال أحمد بن حنبل : ما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا . واختار حديث سهل بن أبي حثمة .
____________________

الصفحة 101