كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


مسألة [ 213 ] :
إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها ، ولا صلاة من يليها .
وقال أبو حنيفة : تبطل صلاة من يلي جانبيها ومن يحاذيها ومن ورائها .
وقال داود : تبطل صلاتها دون الرجال .
لنا ما :
778 - روى الإمام أحمد : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة ، قالت : كان رسول الله يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة .
أخرجاه في الصحيحين .
احتجوا بحديثين :
779 - الحديث الأول : قوله عليه السلام : ' يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ' .
وقد ذكرناه بإسناده فيما يقطع الصلاة .
قلنا إنما هذا إذا مرت بين يدي المصلي ولهذا في أول حديث أبي ذر : تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل : ' المرأة والحمار والكلب الأسود ' .
وقد ذكرناه بإسناده .
____________________

الصفحة 12