عن بريد فإن بريدا لا تعرف له رواية عن علقمة بن مرثد والله أعلم .
مسألة [ 274 ] :
يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور .
وقال أبو حنيفة : لا يستحب .
917 - قال أحمد : ثنا إسماعيل ، ثنا أيوب ، عن محمد عن أم عطية قالت : أتانا رسول الله ونحن نغسل ابنته فقال : ' اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني ' .
قالت : فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال : ' أشعرنها إياه ' .
أخرجاه في الصحيحين .
مسألة [ 275 ] :
يضفر شعر المرأة بثلاث قرون .
وقال أبو حنيفة : يكره ذلك ولكن ترسله الغاسلة غير مضفور بين يديها من الجانبين .
____________________