كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


مسألة [ 279 ] :
يجوز للزوج أن يغسل زوجته .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
925 - قال الإمام أحمد : ثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق عن يعقوب ابن عتبة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت : رجع إلي رسول الله ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي ، وأنا أقول وارأساه .
فقال : بل ' بل أنا وارأساه ' ثم قال : ' ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك ' .
قلت : ' لكأني بك والله لو فعلت ذلك رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك ' فتبسم رسول الله ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه .
ز : رواه ابن ماجه عن الذهلي عن أحمد بن حنبل . ورواه النسائي عن عمرو بن هشام عن محمد بن سلمة نحوه .
فإن قيل : قد روى هذا الحديث البخاري في صحيحه فقال فيه : ' قلت : وارأساه ، فقال : ' ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك ' .
ورواه صالح بن كيسان عن الزهري فقال فيه : ' وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك ' ، ولم يقل : ' غسلتك ' إلا محمد بن إسحاق وقد كذبه مالك .
قلنا : إنما كذبه مالك بقول هشام بن عروة إنه حدث عن امرأتي وما رآها رجل قط .
وقد تأول هذا أحمد بن حنبل فقال : يمكن أن يكون خرجت إلى المسجد فسمع منها .
وقال يحي بن معين : محمد بن إسحاق ثقة .
وقال شعبة : صدوق .
____________________

الصفحة 124