كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


قالوا : وعندكم أنه إذا ماتت الزوجة قبل الدخول فلزوجها أن يتزوج ابنتها ويغسل الزوجة فنيظر إلى فرجها .
قلنا : لا يعرف صحة هذا الحديث ، ولو أصح فنقول : متى ماتت الزوجة قبل الدخول جرى الموت مجرى الدخول فلا يجوز للرجل أن يتزوج ابنتها في رواية ، ولو سلمنا قلنا المراد بالحديث النظر على وجه الاستمتاع ، وذلك لا يحل بعد الموت ، ثم ليس من ضرورة الغسل النظر إلى
مسألة [ 280 ] :
لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه .
وقال أبو حفص العكبري : لا بأس بذلك وزعم أنه قول أحمد .
928 - قال الخطيب : أخبرني محمد بن عبد الواحد قال : ثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقرىء ، ثنا العباس بن علي النسائي ، ثنا يحيى بن معلى ، ثنا سهل بن المغيرة ، ثنا أبو معشر ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال : جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله فقال : إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن تحضرها ، فقال رسول الله : ' اركب دابتك وسر أمامك فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها ' .
ز : هذا حديث لا يصح ، وأبو معشر ضعيف .
احتجوا بما :
929 - روى النسائي قال : أخبرني عبيد الله بن سعيد ، قال : ثنا يحيى ، عن
____________________

الصفحة 127