مسألة [ 289 ] :
لا يصلى على الجنازة عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها .
خلافا للشافعي .
951 - قال أحمد : ثنا وكيع وعبد الرحمن بن مهدي قالا : ثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي قال : سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول : ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وعند قيام الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب .
انفرد بإخراجه مسلم .
مسألة [ 290 ] :
لا تكره الصلاة على الميت في المسجد .
وقال أبو حنيفة ومالك : تكره .
____________________