كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


ز : قد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر وأبي هريرة : أن النبي صلى على النجاشي .
وقد يقال : لا حجة في هذا على جواز الصلاة على الغائب بالنية مطلقا لاحتمال أن يكون النجاشي لم يصل عليه بالحبشة .
وفي المسألة ثلاثة أقوال ، أعدلها الصلاة عليه إذا لم يكن قد صلي عليه والله أعلم .
مسألة [ 293 ] :
يجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة .
وقال أبو حنيفة : لا يقرأ ولكن يذكر الله ويثني عليه في الأولى .
لنا حديثان :
957 - الحديث الأول : قال الترمذي : ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ' أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ، فقلت له ، فقال : إنه من السنة أو من تمام السنة ' .
قال الترمذي : وثنا أحمد بن منيع ، ثنا زيد بن الحباب ، أنبأ إبراهيم بن عثمان ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس : ' أن النبي قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ' .
958 - الحديث الثاني : ابن ماجه ، قال ثنا إبراهيم بن المستمر ، ثنا أبو عاصم ، ثنا حماد بن جعفر العبدي ، قال : حدثني شهر بن حوشب ، قال : حدثتني أم شريك
____________________

الصفحة 147