كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


وفي قول المؤلف : وأما حديث أم شريك ففيه شهر وقد ضعفوه .
نظر فإن شهرا لم يضعفه الكل بل ضعفه جماعة ووثقه آخرون ، وممن وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ويعقوب بن شيبة ، وأحمد بن عبد الله العجلي والله أعلم .
وقال الشافعي : ثنا إبراهيم بن أبي يحيى ، ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : ' كان رسول الله يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في الأولى ' .
وروى الشافعي أيضا من حديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه . وروى البخاري في تاريخه من رواية فضالة بن أبي أمية قال : قرأ الذي صلى على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بفاتحة الكتاب .
وقد ذكر ابن حاتم في كتابه فضالة وذكر له هذا الحديث ، وقال : هو والد المبارك .
مسألة [ 294 ] :
يسن قضاء ما فات من التكبير .
وعنه يجب ذلك ، وبه قال أكثرهم .
959 - روى أصحابنا من حديث عائشة أنها قالت : يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ، ويخفى علي بعض التكبير ، فقال : ' ما سمعت فكبري ، وما فاتك فلا قضاء عليك ' .
____________________

الصفحة 149