كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


ويحتج الخصم : بقوله عليه السلام : ' وما فاتكم فاقضوا ' .
وهو احتجاج حسن إلا أنا نحمله على المفروضات غير الجنازة .
مسألة [ 295 ] :
يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا تعاد الصلاة إلا أن يكون الولي حاضرا فيصلي غيره .
لنا أربعة أحاديث :
960 - الحديث الأول : قال البخاري : ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة : أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات فسأل عنه النبي فقالوا : مات ، فقال : ' أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره ' .
أو قال ' قبرها ' .
فأتى قبره فصلى عليه .
أخرجاه في الصحيحين .
961 - الحديث الثاني : قال أحمد : ثنا أبو معاوية ، ثنا الشيباني ، عن الشعبي عن ابن عباس : أن رسول الله صلى على قبر بعد ما دفن .
962 - طريق آخر : قال الدارقطني : ثنا ابن صاعد ، ثنا عبدة بن عبد الله ، ثنا يزيد ابن هارون أنبأ شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الشعبي عن ابن عباس ، قال : ابصر رسول
____________________

الصفحة 150