كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)

كتاب الزكاة
مسألة [ 306 ] :
إذا زادت الإبل عن عشرين ومائة واحدة استقرت الفريضة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون .
وعنه : لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة فيستقر ما ذكرنا .
وعن مالك كالروايتين .
وقال أبو حنيفة : في مائة وعشرين حقتان ، ويستأنف لما بعدها ، فتجب في كل خمس شاة .
لنا ما :
997 - روى البرقاني : ثنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، قال : أخبرني الحسن بن سفيان ، ثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني ثمامة أن أنسا حدثه ، أن أبا بكر الصديق لما استخلف أنس بن مالك على البحرين كتب هذا الكتاب ، فكتب : ' هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين ، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين : ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين : ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستا
____________________

الصفحة 169