كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


وأربعين إلى ستين : ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين .
ففيها جذعة فإذا بلغت سبعا وسبعين إلى التسعين : ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة : ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين : ابنة لبون وفي كل خمسين : حقة ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقه : فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتان إن تيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقته الحقه ، وليست عنده حقة ، وعنده جذعة : فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقة الحقة ، وعنده ابنة لبون : فإنها تقبل منه ، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ، وعنده حقة : فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ' .
انفرد بإخراجه البخاري .
998 - وقال الترمذي : ثنا زياد بن أيوب ، ثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله كتب كتاب الصدقة .
فلم يخرج إلى عماله حتى قبض فلما قبض عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض ، وعمر رضي الله عنه حتى قبض ، وكان فيه : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون وكان فيه : فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون .
وكان فيه : ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية .
قال الترمذي : هذا حديث صحيح .
فإن قيل : قد رواه جماعة عن الزهري ، عن سالم ، فلم يرفعوه .
وما رفعه إلا سفيان ابن حسين .
قلنا : سفيان ثقة ، أخرج عنه مسلم .
999 - وقد روى أبو سعيد عن النبي أنه قال : ' فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ' .
ز : حديث ابن عمر رواه الإمام أحمد ، وأبو داود والحاكم ، وقال الترمذي : حديث
____________________

الصفحة 170