مسألة [ 308 ] :
إذا خرج حاملا أو شيئا أعلى مكان أدنى أجزأه .
وقال داود : لا يجزئ .
1004 - قال أحمد : ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق ، ثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن يحي بن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال : ' بعثني رسول الله مصدقا فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته ، فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وما كنت لأقرض الله تعالى من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها ؟ فقلت : ما أنا بآخذ ما لم أومر به فهذا رسول الله منك قريب ، فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا رسول الله فأخبره الخبر ، فقال رسول الله : ' ذاك الذي عليك ، وإن تطوعت بخير قبلناه منك ، وآجرك الله فيه ' ، قال فخذها ؟ فأمر رسول الله بقبضها ودعا له بالبركة ' .
ز : رواه أبو داود ، عن محمد بن منصور الطوسي ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد .
رواه أبو حاتم بن حبان البستي .
والحاكم في المستدرك وقال : على شرط مسلم .
مسألة [ 309 ] :
لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى يبلغ ستين .
____________________