وعن أبي حنيفة : يجب فيها بالحساب .
وعنه لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فتجب مسنة وربع .
لنا : حديث معاذ الذي تقدم ، وأنه لم يأخذ من الأوقاص شيئا .
مسألة [ 310 ] :
المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث لا يضم إلى نصاب الحول .
وعنه : المستفاد من جنس النصاب يضم إلى النصاب في حكم الحول .
وعن مالك : كالمذهبين .
لنا أربعة أحاديث :
1005 - الحديث الأول : قال الترمذي : ثنا يحي بن موسى ، ثنا هارون بن صالح الطلحي ، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ' من استفاد مالا ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ' .
عبد الرحمن بن زيد قد ضعفه الكل .
وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر .
قال الدارقطني : والصحيح عن مالك موقوف .
____________________