كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


قلت : والحنيني ليس بمرضي عندهم .
وقال الترمذي : وقد روي هذا الحديث موقوفا على ابن عمر وهو أصح .
ز : رواه الترمذي موقوفا عن ابن بشار عن الثقفي ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ورفعه وهم ، والله أعلم .
1006 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : ثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي ، ثنا سعيد بن عثمان الوراق ، ثنا هشام بن عبد الملك ، ثنا بقية ، عن إسماعيل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ' لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ' .
قال الدارقطني : قد رواه معتمر وغيره موقوفا .
ز : إسماعيل هو ابن عياش وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين .
روي البيهقي من رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ، وقال : هذا هو الصحيح موقوف .
ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر مرفوعا وليس بصحيح .
1007 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : وثنا الحسن بن الخضر المعدل ، ثنا إسحاق ابن إبراهيم بن يونس ، ثنا محمد بن سليمان الأسدي ، ثنا حسان بن سياه ، عن ثابت عن أنس ، أن النبي قال : ' ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ' .
قال الدارقطني : حسان ضعيف .
ز : حسان ضعفه ابن عدي ، وابن حبان ، والحاكم أيضا . وروى ابن عدي هذا الحديث في ترجمته عن إسحاق بن إبراهيم بن يونس وغير واحد عن لوين ، وهو محمد بن سليمان ، وقال : وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن ثابت غير حسان بن سياه .
1008 - الحديث الرابع : قال الدارقطني : وثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، ثنا علي
____________________

الصفحة 177