ابن أحمد الجواربي ، ثنا إسحاق بن منصور ، ثنا هريم ، عن حارثة ، عن عمرة عن عائشة قالت : قال رسول الله : ' ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول ' .
حارثة ضعيف جدا ، قال أحمد بن حنبل : ليس بشيء .
وقال يحي : ليس بثقة لا يكتب حديثه .
. : روى هذا الحديث ابن ماجه عن نصر بن علي الجهضمي عن أبي بدر شجاع بن الوليد السكوني ، عن حارثة بن محمد .
وروى الثوري عن حارثة ، عن عمرة ، عن عائشة موقوفا : ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول ، وهذا أصح من المرفوع .
وروى أبو داود ثنا سليمان بن داود المهري ، أنا ابن وهب قال : أخبرني جرير بن حازم ، وسمى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث الأعور ، عن علي رضي الله عنه عن النبي قال : ' إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً ، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك - قال : لا أدري أعلي يقول بحساب ذلك ، أو رفعه إلى النبي ، وليس ذلك في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ' .
إلا أن جريرا قال : ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي : ' ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ' كذا أخرجه أبو داود ، وقال : رواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه .
وقال الشافعي : أنا مالك ، عن أبي عقبة ، عن القاسم بن محمد قال : لم يكن أبو بكر رضي الله عنه يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
وقال البيهقي : والاعتماد في هذا على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم .
____________________