مسألة [ 311 ] :
تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت نصابا ، ويخرج منها سواء ابتداء ملكها من أول الحول ، أو نتجت عنده وهلكت الأمهات قبل الحول .
وهو قول مالك والشافعي .
وأبي يوسف وزفر .
إلا أن مالكا وزفر يقولان : تجب فيها كبيرة من جنسها .
وعن أحمد : لا تجب ، وهو قول أبي حنيفة .
لنا ما :
1009 - روى الإمام أحمد : ثنا أبو اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله : أن أبا هريرة قال : لما توفي رسول الله واستخلف أبو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، قال قائل لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ' ، فقال أبو بكر : والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها .
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .
أما حجتهم :
1010 - قال أحمد : ثنا هشيم ، ثنا هلال بن خباب ، عن ميسرة أبي صالح عن سويد ابن غفلة ، قال أتانا مصدق رسول الله فجلست إلى جنبه قال : فسمعته يقول : ' إن في
____________________