كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


مسألة [ 314 ] :
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون .
وقال أبو حنيفة : لا تجب .
لنا : ثلاثة أحاديث :
1014 - الحديث الأول : قال الدارقطني : ثنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال : ثنا الحسن بن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله قام فخطب الناس فقال : ' من ولي يتيما له مال فليتجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ' .
1015 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : وثنا ابن صاعد ثنا أحمد بن عبيد بن إسحاق العطار ، ثنا أبي ، ثنا مندل ، عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله : ' احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة ' .
1016 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : وثنا محمد بن الحسن بن علي البزار ، ثنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان ، ثنا أيوب بن محمد الوزان ، ثنا داود بن الجراح ، ثنا محمد بن عبد الله ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله : ' في مال اليتيم زكاة ' .
قالوا : أما الحديث الأول : ففيه المثنى بن الصباح ، قال أحمد : لا يساوي شيئا .
وأما الثاني : ففيه مندل .
قال ابن حبان : كان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء
____________________

الصفحة 183