كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


ز : هذه الأحاديث الثلاثة ضعاف لا تقوم بها حجة .
والحديث الأول رواه الترمذي عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن موسى عن الوليد بن مسلم ، عن المثنى بن الصباح ، وقال في إسناده ، مقال لأن المثنى يضعف في الحديث . وقد روى الشافعي عن عبد الحميد ، عن ابن جريج ، عن يوسف بن ماهك : أن رسول الله قال : ' ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة ' هذا مرسل .
وقال الدارقطني : ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب ، ثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ' ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ' .
قال البيهقي : هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله عنه ، أنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسين بن مكرم ، ثنا يزيد بن هارون ثنا شعبة ، عن حميد بن هلال ، قال : سمعت أبا محجن أو ابن محجن ، وكان خادما لعثمان ابن أبي العاص ، قال : قدم عثمان بن أبي العاص على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال له عمر رضي الله عنه : كيف متجر أرضك ؟ فإن عندي مال اليتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه .
قال : فدفعه إليه ، كذا في هذه الرواية ، ورواه معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر ، وكلاهما محفوظ ، ورواه الشافعي من حديث عمرو بن دينار ، وابن سيرين ، عن عمر مرسلا .
وقال يعقوب بن سفيان : ثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن بعض ولد أبي رافع قال : كان علي رضي الله عنه يزكي أموالنا ونحن يتامى .
وقال الدارقطني : ثنا محمد بن مخلد ، ثنا بشر بن مطر ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا أشعث ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن صلت المكي ، عن أبي رافع أن رسول الله كان أقطع أبا رافع أرضا فلما مات أبو رافع باعها عمر رضي الله عنه بثمانين ألفا ، فدفعها إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فكان يزكيها ، فلما قبضها ولد أبي رافع عدوا مالهم فوجدوها ناقصة ، فأتوا عليا رضي الله عنه فأخبروه فقال : أحسبتم زكاتها ؟ قالوا : لا قال فحسبوا
____________________

الصفحة 185