كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


لنا حديثان :
الحديث الأول : حديث الصدقة المتقدم : ' في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ' .
الحديث الثاني : قال الدارقطني : ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا ابن وهب ، قال ، قال حدثني سليمان بن بلال ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن معاذ بن جبل : أن رسول الله بعثه إلى اليمن فقال : ' خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقرة من البقر ' .
ز : رواه أبو داود عن الربيع بن سليمان .
ورواه ابن ماجه عن عمرو بن سواد المصري كلاهما عن ابن وهب .
ورواه الحاكم وقال : على شرطهما ، إن صح سماع عطاء من معاذ ، فإني لا أتقنه ، كذا قال ، وعطاء لم يسمع معاذا ولم يلقه .
احتجوا بثلاثة أحاديث :
الحديث الأول : حديث الصدقة المتقدم ، وفيه : ' ومن بلغت صدقته الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ' .
قالوا : هذا يدل على التعادل في القيمة .
وجواب عن هذا أن نقول :
____________________

الصفحة 188