كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


والثاني : أن يكون ذلك قد كان واجبا ثم نسخ ، بدليل قوله : ' عفوت لكم عن صدقة الخيل ' والعفو إنما يكون عن لازم .
1023 - الحديث الثاني : قال الخطيب : أنا أبو محمد الخلال ، ثنا الحسن بن العباس بن الفضل الشيرازي ، ثنا محمد بن علي بن مهران ، ثنا إسماعيل بن يحي بن بحر الكرماني ، ثنا الليث بن حماد الاصطخري ، ثنا أبو يوسف ، عن غورك بن الخضرم أبي عبد الله ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر قال : قال رسول الله : ' في الخيل السائمة في كل فرس دينار ' .
قال الدارقطني : تفرد به غورك عن جعفر ، وهو ضعيف جدا ، ومن دونه ضعفاء .
مسألة [ 317 ] :
لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة .
وقال مالك : تجب .
لنا أربعة أحاديث :
1024 - الحديث الأول : قال البخاري : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال حدثني أبي ، قال : حدثني ثمامة بن عبد الله ، أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما رجهه إلى البحرين : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين ، والتي أمر الله بها رسوله ، - ذكر فيه - : وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعون إلى عشرين
____________________

الصفحة 193