مسائل الأثمان
مسألة [ 323 ] :
ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه .
وقال أبو حنيفة : لا يجب فيما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ أربعين ، ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ أربع مثاقيل .
1044 - قال الدارقطني : ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب ، ثنا جعفر بن محمد الصائغ ، ثنا إسحاق بن المنذر ، ثنا أيوب بن جابر الحنفي ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : قال رسول الله : ' هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما [ درهم ] ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك ' .
ز : قال أبو داود : ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، وعن الحارث الأعور ، عن علي قال زهير : أحسبه عن النبي - أنه قال : ' هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم ، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك ' .
____________________