كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


أما حجتهم :
1045 - فروى الدارقطني : ثنا أبو سعيد الحسن بن أحمد الاصطخري ، ثنا محمد ابن عبد الله بن نوفل ، ثنا أبي ، ثنا يونس بن بكير ، ثنا ابن إسحاق ، عن المنهال بن الجراح ، عن حبيب بن نجيح ، عن عبادة بن نسي ، عن معاذ : أن رسول الله أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئا ، أذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ، ولا يأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما ، فإذا بلغت أربعين درهما فخذ منها درهما ' .
قال الدارقطني : المنهال بن الجراح متروك الحديث ، وهو أبو العطوف واسمه الجراح ابن المنهال ، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه ، وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ .
قلت : قال يحي بن معين : ليس حديث الجراح بن المنهال بشيء . وقال ابن المديني : لا يكتب حديثه .
وقال النسائي : متروك الحديث .
وقال ابن حبان : كان يكذب .
مسألة [ 324 ] :
يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب ، وعنه لا يضم كقول الشافعي .
احتجوا بحديثين :
____________________

الصفحة 208