كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


1046 - الحديث الأول : حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ' ليس فيما دون خمس أواق صدقة ' وهو في الصحيحين ، وقد سبق بإسناده .
1047 - الثاني : رواه الدارقطني : ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا محمد بن الفضل ابن سلمة ، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، ثنا علي بن هاني ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، عن النبي أنه قال : ' ليس في أقل من خمس زود ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء ' .
ز : هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن ، وقوله في الإسناد علي بن هاني تصحيف ، والصواب علي بن هاشم ، وهو ابن البريد ، وهو صدوق شيعي روى له مسلم في صحيحه .
وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه القاضي وهو صدوق لكن سيىء الحفظ وفي حديثه اضطراب .
وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري ، وهو ثقة من رجال الصحيحين ، ويحتمل أن يكون ابن أبي المخارق وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ، والله أعلم .
مسألة [ 325 ] :
لا تجب الزكاة في الحلي المباح ، وعنه فيه الزكاة كقول أبي حنيفة .
وعن الشافعي كالمذهبين .
1048 - أنبأنا أحمد بن الحسين بن البنا قال : أنبأنا أبو الطيب الطبري ، ثنا أبو محمد
____________________

الصفحة 209