قال ابن قتيبة : الرقة الفضة دراهم كانت أو غيرها .
1051 - الحديث الثالث : قوله : ' ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء ' ، وقد ذكرناه بإسناده في المسألة قبلها .
وأما الأحاديث الخاصة فثمانية :
1052 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا أبو معاوية ، ثنا حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أتت رسول الله امرأتان في أيديهما أساور من ذهب ، فقال : لهما النبي : ' أتحبان أن يسوركما الله عز وجل يوم القيامة أساور من نار ' ، قالتا : لا ، قال : ' فأديا حق الله في الذي في أيديكما ' .
طريق ثان : رواه المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب كما ذكرنا .
طريق ثالث : رواه ابن لهيعة عن عمرو وكذلك .
1053 - طريق رابع : قال الدارقطني : ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا يوسف بن موسى ، ثنا أبو أسامة ، عن حسين بن ذكوان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : جاءت امرأة وابنتها من أهل اليمن إلى رسول الله وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال : ' هل تعطين زكاة هذا ؟ ' قالت : لا ، قال : ' فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ؟ ' قال : فخلعتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله .
1054 - الحديث الثاني : قال أحمد : ثنا علي بن عاصم ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد ، قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي وعلينا أسورة من ذهب ، فقال لنا : ' تعطيان زكاته ؟ ' فقلنا : لا ، فقال : ' أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار ، أديا زكاته ' .
1055 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : ثنا محمود بن سليمان النعماني ، ثنا أبو
____________________