وعن الشافعي : أنه يمنع كل حال ، وعنه لا يمنع بحال .
لنا ثلاثة أحاديث :
1061 - الحديث الأول : قال أحمد : ثنا وكيع ، ثنا زكريا بن إسحاق ، عن يحي بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس : أن رسول الله لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ، قال : ' إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ' أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .
ووجه الحجة منه : إن من عليه مثل ما معه فهو فقير .
1062 - الحديث الثاني : أنا محمد بن عبد الباقي ، أنا أبو القاسم علي بن أحمد ، أنا أبو سهل محمود بن عمر العكبري ، أنا أبو طالب عبد الله بن محمد بن شهاب ، ثنا موسى ابن حمدون ، ثنا حامد بن يحي البلخي ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، قال : سمعت السائب ابن يزيد يقول : سمعت عثمان بن عفان يقول : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ، وزكوا بقية أموالكم .
ز : رواه أبو عبيد في ' الأموال ' عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، ورواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب ، عن الزهري .
1063 - الحديث الثالث : قال أصحابنا : روى ابن نصر المالكي عن ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي أنه قال : ' إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة فيه ' .
ز : هذا الحديث منكر يشبه أن يكون موضوعا ، وقال صاحب ' المغني ' : وروى أصحاب مالك عن عمير بن عمران ، عن شجاع ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ' إذا كان لرجل ألف درهم ، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه ' .
____________________