مسألة [ 328 ] :
الواجب في المعدن ربع العشر .
وقال أبو حنيفة : الخمس ، وعن الشافعي كالمذهبين ، وعنه أنه أن أصاب المال مجتمعا ففيه الخمس ، وإن كان متفرقا ولزمته مؤنة فربع العشر ، وعن مالك كقولنا ، وعنه كالقول الأخير للشافعي .
لنا ما :
1066 - روى مالك عن ربيعة عن غير واحد أن النبي أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية ، وأخذ منه زكاتها .
والزكاة لا تكون خمسا بحال .
فإن قيل قوله عن غير واحد يقتضي الإرسال .
قلنا : ربيعة قد لقي الصحابة ، والجهل بالصحابة لا يضر ، ولا يقال هو مرسل .
ثم قد رواه الدراوردي عن ربيعة ، عن الحارث بن بلال عن بلال أن رسول الله أخذ منه زكاة المعادن القبلية ، قال ربيعة : وهذه المعادن تؤخذ منها الزكاة إلى هذا الوقت .
ورواه الثوري عن عكرمة عن ابن عباس ، مثل حديث بلال .
ز : قال الشافعي : أنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد من علمائهم أن النبي قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم .
____________________