مسائل زكاة الفطر
مسألة [ 329 ] :
تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره .
وقال داود : لا تجب إلا فطرة نفسه .
1067 - قال الدارقطني : ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة ، ثنا عمير بن عمار الهمداني ، ثنا الأبيض بن الأغر ، قال : حدثني الضحاك ابن عثمان ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : أمر رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون .
ز : هذا إسناد لا يثبت لجهالة بعض رواته ، فإن القاسم وعميرا غير مشهورين بعدالة ولا جرح ، وكلاهما من أولاد المحدثين ، فإن والد القاسم مشهور بالحديث ، وجد عمير هو أبو الغريف الهمداني الكوفي مشهور ، والأبيض بن الأغر له مناكير ، والله أعلم .
ثم رأيت الدارقطني قد تكلم عليه فقال : رفعه هذا الشيخ القاسم وليس بالقوي ، والصواب موقوف .
وقال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن رسول الله فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون .
____________________