كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


قال البيهقي : ورواه حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي قال : فرض رسول الله على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن تمونون صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، عن كل إنسان .
وهذا الإسناد منقطع ، والأول مرسل ، والله أعلم .
قال الشافعي : يعضده حديث ابن عمر والإجماع .
وقال الدارقطني : ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري ، ثنا إسماعيل بن همام ، حدثني علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن جده ، عن آبائه أن النبي فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون .
قال الدارقطني : لا يثبت .
وقال البيهقي : إسناده غير قوي .
مسألة [ 330 ] :
لا تلزمه فطرة عبده الكافر .
وقال أبو حنيفة : تلزمه .
1068 - قال أبو عيسى الترمذي : ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ، ثنا معن ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله فرض زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين .
____________________

الصفحة 226