كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


والحديث الثاني : رواه أبو داود عن محمود بن خالد ، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي عن مروان بن محمد ، عن أبي يزيد الخولاني ، وكان شيخ صدق ، وكان ابن وهب يروي عنه ، عن سيار بن عبد الرحمن .
ورواه ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان عن مروان .
وقال الدارقطني في رواته : ليس فيهم مجروح .
وقال صاحب ' المغني ' : هذا إسناد حسن .
وزعم الحاكم في المستدرك أنه صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه .
قال أبو الفتح القشيري : وفيما قال نظر ، فإن يزيد وسيارا لم يخرج لهما الشيخان ، وكأن الحاكم أشار إلى عكرمة ، فإن البخاري احتج به ، هذا الذي قاله صحيح فإن سيارا وأبا يزيد لم يخرج لهما إلا أبو داود وابن ماجه .
وأبو يزيد الخولاني هو الصغير ، وقد أثنى عليه مروان بن محمد كما تقدم .
وسيار بن عبد الرحمن ، قال أبو زرعة : لا بأس به ، وقال أبو حاتم : شيخ .
وذكره ابن حبان في الثقات ، وهذان الحديثان لا حجة فيهما لما ذكره المؤلف من التقديم بيوم أو يومين وقد احتج أصحابنا على ذلك بما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صدقة الفطر من رمضان ، وقال في آخره : وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين .
قالوا : وهذا إشارة إلى جميعهم ، فيكون إجماعا .
واحتجوا على أنه لا يجوز قبل ذلك بما :
1073 - روى الجوزاني : حدثنا يزيد بن هارون ، أنا أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن
____________________

الصفحة 233