كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


عمر قال : كان رسول الله يأمرنا فيقسم ، قال يزيد : أظن قال : يوم الفطر ويقول : ' أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ' .
قالوا : والأمر للوجوب متى قدمها بالزمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد .
لكن راوي هذا الحديث أبو معشر ، ولا يحتج بحديثه ، والله أعلم .
مسألة [ 334 ] :
لا يجزىء في الفطرة أقل من صاع .
وقال أبو حنيفة : يجزىء نصف صاع بر .
لنا سبعة أحاديث :
1074 - الحديث الأول : قال البخاري : ثنا عبد الله بن يوسف ، أنا مالك ، عن زيد ابن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري ، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب .
أخرجاه في الصحيحين .
وفي لفظ : فلما جاء معاوية وجاءت السمراء ، قال : أرى مدا من هذا يعدل مدين .
____________________

الصفحة 234