1075 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : ثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، ثنا جدي ، ثنا أبي ، ثنا مبارك بن فضالة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان ، صاعا من تمر أو صاعا من طعام .
1076 - طريق آخر : قال الدارقطني : وثنا الحسين بن حمزة ، ثنا محمد بن عبد الله ابن سليمان ثنا زكريا بن يحي بن صبيح ، ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، ثنا عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من طعام .
قال المؤلف : أما الطريق الأول ففيه مبارك ، كان أحمد بن حنبل يضعفه ، ولا يعبأ به ، وضعفه ، يحي والنسائي .
وفي الثاني سعيد بن عبد الرحمن ، قال ابن حبان : كان يروي عن الثقات موضوعات كأنه المتعمد لها .
ز : هذا الحديث حسن أو صحيح ، ومبارك بن فضالة حسن أمره غير واحد من الأئمة .
قال عمرو بن علي : سمعت عفان يقول : كان مبارك ثقة ، وكان وكان ، قال عمرو : وسمعت يحي بن سعيد القطان يحسن الثناء على مبارك بن فضالة ، وسئل أبو زرعة عن مبارك بن فضالة ، فقال : يدلس كثيرا ، فإذا قال : ثنا فهو ثقة .
وقال ابن عدي : عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة ، وأما سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فروى له مسلم في صحيحه ، ووثقه من هو أعلم من ابن حبان كيحي بن معين .
وقال أحمد : ليس به بأس .
وقال النسائي : لا بأس به .
وقال ابن عدي : له أحاديث غرائب حسان ، وأرجو أنها مستقيمة ، وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء ، فيرفع موقوفا ويصل مرسلا لا عن تعمد .
وقد روى الحاكم حديث سعيد عن أبي بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، عن أحمد ابن علي الخزاز ، عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني عنه ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن
____________________