كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


ابن عمر .
وصححه ، ولفظه : أن رسول الله فرض زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد أو ذكر أو أنثى من المسلمين .
وقال البيهقي : كذا قاله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، وذكر البر فيه ليس بمحفوظ .
1077 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ومحمد بن مخلد قالا : ثنا أبو يوسف القلوسي ، ثنا بكر بن الأسود ، ثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : ' أن النبي حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قمح ' .
قال يحي : سفيان بن حسين لم يكن بالقوي .
وقال ابن حبان : يروي عن الزهري المقلوبات .
قلت : وقد أخرج عنه مسلم .
ز : سفيان بن حسين الأكثر على تضعيفه في روايته عن الزهري .
وقال ابن حبان : يروي عن الزهري المقلوبات . قال النسائي : ليس به بأس إلا في الزهري . وقال ابن عدي : هو في غير الزهري صالح الحديث ، وفي الزهري يروي أشياء خالف [ فيها ] الناس .
وقد استشهد به البخاري في الصحيح ، وروى له في القراءة خلف الإمام ، وفي الأدب ، وروى له مسلم في مقدمة كتابه .
وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ، فقال : صدوق .
وقد روى الحاكم هذا الحديث وصححه من هذا الطريق ، وفي كونه حسنا نظر .
1078 - الحديث الرابع : قال الدارقطني : وثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا أبو الأشعث ، ثنا الثقفي ، ثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس ، قال : ' أمرنا رسول الله أن نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام ، من
____________________

الصفحة 236