كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


أدى برا قبل منه ، ومن أدى شعيرا قبل منه ، ومن أدى زبيبا قبل منه ، ومن أدى سلتا قبل منه ' .
ز : هذا إسناد جيد ورجاله ثقات مشهورين ، ولكنه غير مخرج في السنن وفيه إرسال .
وقد قال أبو محمد بن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه نصر بن علي ، عن عبد الأعلى ، عن هشام ، عن محمد ، عن ابن عباس قال : ' أمرنا رسول الله أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلتا قبل منه ، وأحسبه قال : ومن أدى دقيقا قبل منه ، ومن أدى سويقا قبل منه ' قال أبي : هذا حديث منكر .
وقال الإمام أحمد وابن المديني ، وابن معين ، والبيهقي : محمد بن سيرين لم يسمع من بن عباس شيئا .
وقد روى النسائي حديث ابن سيرين عن ابن عباس من قوله : صاعا من بر النسائي من حديث الحسن بن علي على قوله .
وقال البيهقي : أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد عن أيوب ، قال : سمعت أبا رجاء يقول : سمعت ابن عباس يخطب على المنبر وهو يقول في صدقة الفطر : صاعا من طعام .
قال البيهقي : هذا هو الصحيح موقوف .
وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قالا : أنا أبو عمرو بن مطر ، أنا محمد بن أيوب ، أنا عبد الله بن الجراح ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله : ' أدوا صاعا من طعام ' - يعني في الفطر .
1079 - الحديث الخامس : ثنا الدارقطني : وحدثنا ابن مخلد ، ثنا أحمد بن إسحاق ابن يوسف ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني ، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه عن جده ، قال : ' فرض رسول الله زكاة الفطر عن كل صغير وكبير صاعا من تمر أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب ' .
قال أحمد : كثير بن عبد الله ليس بشيء .
____________________

الصفحة 237