كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


الخدري - وذكر عنده صدقة الفطر - فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط .
فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ، فقال : لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ، كذا فيه ، والصواب عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام .
قال أبو داود بعد أن روى الحديث عن القعنبي عن داود بن قيس عن عياض : ورواه ابن عليه وعبدة وغيرهما عن ابن إسحاق ، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن عياض عن أبي سعيد بمعناه ، حدثنا مسدد عن إسماعيل ، وليس فيه ذكر الحنطة ، وقال : في صاع الحنطة ، وليس بمحفوظ .
وقال الحاكم بعد ذكر حديث أبي سعيد وغيره : فهذه أحاديث صحيحة في صاع البر ، وأشهرها حديث أبي معشر ، عن نافع عن ابن عمر ، وتركه لأنه ليس من شرط الكتاب ، وحدثنا أبو الفضل المزكي ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا الحسين بن الصباح ، ثنا أبو بكر ابن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث عن علي ، عن النبي أنه قال : ' في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير وحر أو عبد صاع من بر أو صاع من شعير ' الحارث لا يحتج به ، وقد رواه سلامة بن روح ثنا عقيل بن خالد ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث عن علي موقوفا ، رواية عقيل بن أبي إسحاق غريبة جدا .
وقال البيهقي : أنا أبو بكر بن الحارث ، أنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن عزيز ، ح وأنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله العنبري ، ثنا محمد بن إسحاق ، أنا محمد بن عزيز الأيلي ، حدثني سلامة بن روح ، عن عقيل بن خالد ، عن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن الحارث ، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر بزكاة الفطر ، فيقول : هي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو سلت ، أو زبيب .
هذا حديث أبي بكر ، ولم يذكر أبو عبد الله في إسناده عتبة بن عبد الله .
قال البيهقي : وروي ذلك مرفوعا ، والموقوف أصح .
____________________

الصفحة 239