كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


أن عمرا أيضا قدم على النبي .
وقد روى الأثرم في سننه عن ابن مسعود أنه قال : لا يؤم الغلام حتى يجب عليه الحدود .
وعن ابن عباس : لا يؤم الغلام حتى يحتلم .
وذكر أبو الخطاب رواية عن الإمام أحمد في صحة إمامة الصبي في الفرض .
وقال ابن عقيل : يخرج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجه ، بناء على القول بوجوب الصلاة عليه .
مسألة [ 217 ] :
لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل ، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر .
وقال الشافعي : يصح .
وعن أحمد نحوه .
لنا ما :
795 - روى أحمد : ثنا عبد الرزاق قال : ثنا معمر عن الزهري عن أنس قال : قال رسول الله : ' إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ' .
أخرجاه في الصحيحين .
ز : هذا الحديث لا دليل فيه على عدم جواز ائتمام المفترض بالمتنفل بل المراد به عدم الاختلاف في الأفعال لأنه إنما ذكر في الحديث الأفعال ، فقال : ' فإذا سجد فاسجدوا ' ولهذا صح ائتمام المتنفل بالمفترض .
____________________

الصفحة 24