كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 2)


وقد روى الحاكم من رواية عباد بن زكريا ، ثنا سليمان بن أرقم ، عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت : خطبنا رسول الله فقال : ' من كان عنده طعام فليتصدق بصاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من دقيق أو صاع من زبيب أو صاع من سلت ' .
سليمان بن أرقم أجمعوا على ضعفه .
احتجوا بثمانية أحاديث :
1082 - الحديث الأول : قال الإمام أحمد : حدثنا عتاب بن زيد ، ثنا عبد الله بن المبارك ، أنبأ ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت : ' كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح ، بالمد الذي يقتاتون به ' .
1083 - الحديث الثاني : قال الدارقطني : ثنا محمد بن عبد الله بن غيلان ، ثنا الحسين بن الصباح البزاز ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث عن علي ، عن النبي أنه قال : ' في صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاعا من تمر ' .
1084 - الحديث الثالث : قال الدارقطني : ثنا إبراهيم بن محمد بن يحي ، ثنا مكي ابن عبدان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا محمد بن شرحبيل الصنعاني ، ثنا ابن جريج ، عن سليمان ابن موسى ، عن نافع أنه أخبره عن ابن عمر أنه قال : ' أمر رسول الله عمرو بن حزم في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر ' .
1085 - طريق آخر : قال الدارقطني : وحدثنا أحمد بن محمد بن علي الديباجي ، ثنا أيوب بن سليمان الصفدي ، ثنا يزيد بن عبد ربه ، ثنا بقية ، عن داود بن الزبرقان ، عن أيوب ، عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله : ' صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو مدان من حنطة ' .
____________________

الصفحة 240